الشهيد الثاني

389

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

واستصحابه ( 1 ) من غير نص . وربما منع من الأمرين ( 2 ) معا ، لأن الزائد ( 3 ) هنا بمنزلة السلعة والثقبة وهما لا يوجبان الخيار . والظاهر أن الشيخ فرضه ( 4 ) على تقدير الاشتباه ، لا الوضوح ( 5 ) لأنه حكم ( 6 ) في الميراث بأن الخنثى المشكل لو كان زوجا ، أو زوجة أعطي نصف النصيبين ، لكنه ( 7 )